تخطى إلى المحتوى

عدة المطلقة والأرملة

مشاركة:

عدة المطلقة والأرملة هي المدة التي تنتظرها المرأة إثر طلاق أو وفاة أو خُلع أو استبراء تعبداً لله تعالى وبراءة لرحمها وتفجعاً على زوجها كل حسب حالها.

ما هي عدة المطلقة والأرملة
ما هي عدة المطلقة والأرملة

كم عدة المطلقة؟

عدة المطلقة تختلف باختلاف حال المطلقة، ويجب معرفة أول العدة وآخرها لأنه بمعرفتهم يترتب عليهم أحوال وحقوق كثيرة.

امرأة طُلقت ومات عنها زوجها وهي في العدة، ننظر في الطلقة هل هي أول طلقة أم آخر طلقة؟

الطلقة الأولى رجعية يعني بينهما أمل في الرجوع، ولو مات المطلق أثناء عدة زوجته فللزوجة حق في الميراث، والعكس كذلك، لو ماتت المرأة المطلقة حال عدتها وهي مطلقة طلاق رجعي فلزوجها الحق في إرثها.

وكذلك حق إثبات النسب، فالمرأة التي لا تعرف عدتها فلربما أتاها خطاب في العدة فحملتهم على فعل الكبير من الذنب، ولربما زوجها أبوها وهي في العدة وعند ذلك يكون العقد باطلاً.

لذلك يجب معرفة عدة المرأة المطلقة ومتى تنتهي؟

ما عدة المطلقة الحائل وتحيض؟

عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائل – أي ليس في بطنها شيء – وتحيض – أي من ذوات الحيض يعني ما زال حيضها ينزل – تَعتد بالأقراء والقُرُء مصطلح يطلق على الطُهر والحيض.

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).

إذا طُلقت المرأة في طُهر لم يجامعها فيه زوجها، بدأت في عد عدتها – تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض – يعني تحيض ثلاث حيضات وفي طهرها الأخير انتهت عدتها وحلت لأي خاطب.

أما إن راجعها زوجها أثناء العدة ترجع له، وله الحق في رجعتها ما طلق بلسانه، أما إن طلق في كتابة وطلق بقسيمة طلاق هنا لا حق له في الرجعة إن طلقها على البراءة أو على الإبراء.

المطلقة على الإبراء

إذا طلقها على الإبراء وأبرئته من جميع حقوقها في قسيمة طلاق لا حق له في رجعتها إلا إذا وافقت هي أن ترجع.

لكن طلقها عند القاضي لا حق له في رجعتها لا يصح أن يقول راجعتك إلى عصمتي، إنما لا ترجع إلا بعد أن يخطبها من جديد، إن وافقت عليه وافقت، وإن لم توافق عليه فيكون الخاطب غير الزوج.

لذلك مسائل لا يعلمها الرجل ولا تعلمها المرأة ويجهلها أهل الرجل وأهل المرأة وهي من الأهمية بمكان لأننا لا نستطيع أن نعاشر إلا بعد علم بحال المعاشرة.

ما عدة المطلقة ولا تحيض؟

عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائل ولا يأتيها حيض، إما أن يكون امتناع الحيض من صغر وإما أن يكون لعلة لفساد في البيوض أو لعلة اليأس يعني بلوغ المرأة سن اليأس.

هاتان الحالتان عدتهما ثلاثة أشهر كما وضح الله في كتابه: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ ﴾.

والأشهر المعتبرة في العدة هي الأشهر القمرية التي تصوم وتزكي من خلالها وليست الأشهر الميلادية.

ما عدة المطلقة قبل الدخول؟

عدة الطلاق لمن طلقت قبل الدخول قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.

إذا كتب عليها أو عقد عليها ثم تلفظ معها بالطلاق قال لها: أنتي طالق، ولو قالها لاعباً بانت منه، ولو خطبها رجل من أبيها في عشية يومها ووافق الأب أصبحت للثاني وأصبح الأول لا شئ له فيها.

لذلك الناس في همج وفي جهالة.

ما عدة طلاق الحامل؟

عدة طلاق الحامل بوضع الحمل، لو طلق الرجل زوجته وهي حامل وفي الصباح وضعت حلت للأزوج بوضعها، أصبحت المرأة عن زوجها أجنبية لا علاقة بينهما إطلاقاً هو وسائر الخطاب سواء ومن توافق عليه المرأة يكون زوجاً لها.

هناك صحابية جليلة اسمها سبيعة الأسلمية طلقها زوجها وكانت حاملاً ثم من بعدها وضعت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله؟ فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لما وضعت قد انتهت عدتها ولها أن تتزوج من شاءت.

ولو طلق الرجل زوجته وهي حامل فهو مكلف بالإنفاق عليها وعلى من في حشاها، لأنه بغذاها يتغذى الصغير وبهزلها يصيب الصغير الهزال، قال تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

إذا فهو ينفق وجوباً على مشروعه وهو الحمل الكائن في حشاها، وإن وضعت حملها يتفقان على ثمن إرضاع الصغير وللأم أن تمتنع وللأب أن يبحث عن من يرضع له ولده.

المرأة حالة كونها معتدة نفقتها على زوجها، وإن وضعت فنفقتها ونفقة الرضيع على زوجها، وإن أرضعت ترضع بأجر لزوجها الذي طلقها حسب ما يتعارفون فيما بينهم ويتفقون، فإذا لم يتفقوا ترضع للزوج ابنه امرأة أخرى.

ما عدة المرأة الأرملة؟

عدة المرأة الأرملة المتوفى عنها زوجها إذا مات عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل بها، وجوباً عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

تنتظر المرأة الأرملة المدة الشرعية، تمكث في بيت الزوجية معتدة تاركة للزينة مانعة للخطاب، ولا يجوز لخاطب أن يخطبها صراحة وهي في عدتها حتى تنتهي عدتها.

ومن ثم إن كانت الخطبة غير جائزة، فمن باب أولى أن العقد عليها حال عدتها لا يصح شرعاً.

هل الرجل يعتد؟

لا يعتد الرجل بمعنى العدة التي على المرأة، إنما على الرجل أن ينتظر إن كانت تحته امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة اختها أو ابنة أخيها.

هنا نقول له انتظر حتى تنتهي عدة امرأتك لأنك إن جمعت عليها وهي مطلقة أثناء العدة أحد مما سبق جمعت بين عدد لا يجوز لك الجمع فيه، لأن هؤلاء جميعاً ممن يحرم على الزوج الزواج بهن حالة ملكه للمرأة.

لو أن رجلاً تحته أربعة من النساء وطلق إحداهن، نقول له انتظر حتى تنتهي عدتها لأنه إن خطب أو عقد على أخرى والرابعة في العدة يكون قد جمع بين خمس وهذا في الشرع لا يجوز.

فإذا انتهت عدة الرابعة المطلقة تزوج بدلاً منها امرأة وهذا يصح، إذا هاتان حالتان للرجل أن ينتظر فيهما لكن لا يقال له معتد.

مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *