تخطى إلى المحتوى

تعريف النكاح لغة واصطلاحا

مشاركة:

تعريف النكاح لغة واصطلاحا وتوضيح أركان النكاح وهما زوجان وولي وشاهدي عدل وصيغة النكاح أو غيرها من الطرق وبيان خصائصه التي يتميز بها.

تعريف النكاح لغة واصطلاحا
تعريف النكاح لغة واصطلاحا

ما تعريف النكاح؟

تعريف النكاح في اللغة

مصدر نكح، يقال نكح ينكح الرجل والمرأة نكاحا من باب ضرب، قال ابن فارس يطلق على الوطء، وعلى العقد دون الوطء، ويقال نكحت المرأة تزوجت، ونكح فلان امرأة تزوجها، قال تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ) (سورة النساء:3)، ونكح المرأة باضعها.

تعريف النكاح في الاصطلاح

النكاح عقد مؤبد، يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي – غير محرم أومجوسية أو مشركة – بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته.

كلمة نكاح من الألفاظ المشتركة التي تطلق على العقد والوطء أي على الحقيقة والمجاز وهي في القرآن بمعنى العقد إلا موضعا خصصته السن وهو قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)). (سورة البقرة)

قال ابن كثير في تفسيره: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).

قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: عن ابن عباس: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) الآية. (باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث: حديث رقم (2195)، قال الألباني حديث حسن صحيح)

عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك). وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي.

أخرجه مسلم في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح رقم (1433)، فليس في الكتاب لفظ النكاح بمعني الوطء إلا في هذا الموضع.

ومن ثم إذا جاء لفظ نكاح مطلقا حمل على العقد إلا بقرينة، فنحو قوله تعالى (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم). (سورة النساء:22)

معناه لا تنكحوا من عقد عليها آباؤكم، وهو يفيد أن من زنى بها أبوه لا تحرم عليه.

خصائص عقد النكاح وأركانه

يتميز عقد النكاح بخصائص منها:

أ- التأبيد: ذهب الفقهاء إلى أن النكاح عقد مؤبد لا يقبل التأقيت، فلا يصح توقيته، سواء أكان بلفظ المتعة أم بغيره من ألفاظ النكاح، وسواء أكان التأقيت بمدة طويلة أم قصيرة، معلومة أم مجهولة.

أما إذا كان التأقيت مضمرا في نفس الزوج غير مصرح به فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب الجُمهور إلى صحة النكاح، ونص على ذلك الحنفية والمالكية على الراجح والشافعية غير أنهم قالوا بكراهته وهو رأي عند الحنابلة حكي بقيل.

وقال الحنابلة أنه لا يصح وهو الصحيح من المذهب عندهم، وهو قول بهرام من المالكية.

ب – اللزوم: النكاح عقد لازم من جهة الزوج ومن جهة الزوجة، وهو رأي الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة.

وفي مقابل الأصح عند الشافعية أنه جائز من جهة الزوج من حيث إن له رفعه بالطلاق، والفسخ بسبب من أسبابه، أما فسخه من غير سبب من أسباب الفسخ فلا يتأتى لا من الرجل ولا من المرأة.

أركان النكاح

  • زوجان.
  • ولي.
  • شاهدي عدل.
  • صيغة (زوجني زوجتك أو زوجتك قبلت)

وقبول الأخرس الإشارة أو الكتابة، ويجوز المراسلة، ويجوز التوكيل كما في زواجه صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة وقد وكل النجاشي وكان وليها خالد بن سعيد بن العاص، وزواجه صلى الله عليه وسلم من ميمونه وكان وكيله أبو رافع.

مشاركة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *